هل يجوزُ أنْ أُخرجَ صدقةً جارية عن والدي، وهو على قيدِ الحياة؟

دكتور الشريعة والقانون /عبد الباري خلة
يجوزُ بذلُ الصدقة عن الوالدين؛ حال حياتِهما جاريةً كانت أو مقطوعةً؛ لأنّها من أنواع البِر، وقد أمر الله تعالى ببرِّ الوالدين والإحسان إليهما، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23].
ومن أدلَّة الجواز: القياسُ من وجهين
أحدُهما: قياسُ الصدقةِ عنهما على الدعاء لهما، والدعاء للوالدين من أعمال البرِّ، حالَ حياتهما وبعدها، فعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : ” سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ” [أخرجه:البيهقي في شعب الإيمان]، ومِثله الصدقة عنهما ، والثاني: قياسُها على الصدَقة بعد مماتهما، والثانية جائزةٌ باتفاق العلماء، لحديث أَنَسٍ، أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَلَمْ تُوصِ، أَفَيَ نْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَعَلَيْكَ بِالْمَاءِ» [ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط].
وفي رواية عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: «الْمَاءُ»، قَالَ: فَحَفَرَ بِئْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ [ أخرجه أبو داود في سُننِه , حسن]، ومِثلها الصدقة عنهما حال الحياة.