حكمُ أخذِ المالِ من الزوجِ دونَ علمِه، وإنكارُ ذلك عند سؤالِه عن المال؟

دكتور الشريعة والقانون/ عبد الباري خلة
عَن ْعَبْد ِاللَّه ِبْن ِعَمْرٍو أَن َّرَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ».رواه أبو داود بسند صحيح.
وعليه فالواجبُ على الزوجة أنْ تحافظَ على مال زوجها، فهي أمينةٌ عليه, فلا تتصرّفْ فيه إلا بالمعروفِ، ويكونُ لمصلحةِ البيت، فإنْ قصَّر الزوجُ في متطلباتِ البيت, وكان الزوجُ بخيلاً؛ جاز للزوجةِ أنْ تأخذَ بقدرِ الحاجةِ, فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هند أُمّ َمُعَاوِيَةَ جَاءَت ْرَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- فَقَالَت ْإِنَّ أَبَا سُفْيَان َرَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لاَ يُعْطِينِى مَا يكفيني وَبَنِىّ، َفَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ ْآخُذَ َمِن ْمَالِهِ شَيْئًا قَالَ « خُذي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ ».رواه أبو داود بسند صحيح.
فإنْ كان التصرُّفُ في مالِه بإذنِه جاز، فإنْ كان صدَقةً فللزوجِ ثوابُها، ولها مِثلُه، وإنْ كان التصرُّفُ في المال بغيرِ إذنِه, فلها نصفُ الأجرِ، في اليسيرِ الذي يتسامحُ فيه، أمّا إنْ كان كثيراً؛ فلا يجوزُ لها التصرُف.
ويجوزُ للزوجةِ أنْ تأخذَ من مال زوجِها خُفيةً؛ إذا كان زوجُها بخيلاً، بحيثُ يبخلُ عليها وعلى أبنائه بالأمورِ الضروريةِ، أمّا إذا بخِلَ بالكمالياتِ؛ فلا يجوزُ للمرأةِ أنْ تأخذَ من مالِ زوجِها شيئاً من غيرِ إذنِه، وما أخذتْه يعدُّ سرِقةً .
ولا يجوزُ لها أنْ تُنكرَ ما أخذتْه، فإنْ طلبَ يمينَها فلا يجوزُ لها أنْ تكذبَ، وعليها أنْ تصارحَه.