Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
فتاوي شرعية

تنظيم النسل من البعد الشرعي

 

يجيبُ عن التساؤلاتِ الشيخ  “عبد الباري محمد خلّة”

لو تحدّثنا عن تنظيمِ النسلِ وأهدافِه، والأسبابِ التي يجوزُ من خلالِها تنظيمُ النسلِ، ولِكم سنةً؟وهل يجوزُ المباعدةُ بين الأبناءِ بداعي الوضعِ المادي، أو تأسيسِ الأبناءِ وتعليمِهم؟

تنظيمِ النسلِ: هو جعلُ فترةٍ زمنيةٍ بينَ المولودِ والمولودِ الآخَرِ، وهو جائزٌ إذا كان هناك سببٌ مقبولٌ شرعاً، كالخوفِ على حياةِ الأمِّ، أو الخشيةِ على الأولادِ من حيثُ الصحةِ والتربيةِ، فعن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ’.  رواه مسلم ويقولُ اللهُ تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا [الإسراء: 31].

 

وإذا كان التنظيمُ سياسةً عامةً فلا يجوزُ ذلك، وأمّا إذا كان باختيارِ الزوجينِ، ولأسبابٍ موضوعيةٍ فيجوزُ ذلك.

أمّا قطعُ النسلِ نهائياً وتحديدُه؛ فهذا غيرُ جائزٍ شرعا؛ً لأنه قَطعٌ للنسلِ بدونِ ضرورةٍ.

الفرقُ بينَ تنظيمِ النسلِ وتحديدِه:

تنظيمُ النسلِ هو تنظيمُ عمليةِ الإنجابِ باستعمالِ وسائلَ معيّنةٍ؛ بوجودِ مدةٍ بينَ كلِّ مولودٍ وآخَرَ، وأمّا تحديدُ النسلِ فهو قَطعُ النسلِ تماماً، كأنْ تُنجبَ الزوجةُ ولداً واحداً فقط، أو اثنينِ.

تنظيمُ النسلِ جائزٌ بشروطٍ، وأمّا تحديدُ النسلِ فهو مُحرّمٌ، ولا يجوزُ شرعاً.

وقد اعتنَى الإسلامُ بالنسلِ والمحافظةِ عليه؛ وجعلَه من مقاصدِ الشريعةِ الإسلاميةِ، ومن مقاصدِ الشريعةِ الحثُّ على الزواجِ، وإكثارُ النسلِ، فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ’.

ولا بأسَ أنْ ينظّمَ الإنسانُ النسلَ؛ لا أنْ يحدِّدَه؛ وذلك لأهدافٍ ساميةٍ أذكرُ منها:

الخشيةُ على حياةِ الأمِّ أو صحتِها.

الخشيةُ من وقوعِ حرجٍ دنيويٍّ قد يفضي إلى حرجٍ دِيني؛ كارتكابِ الحرامِ والمحظورِ.

الخشيةُ على الأولادِ أنْ تسوءَ أخلاقُهم أو تضطّربَ صحتُهم، كما أفتى به الإمام “ابن عابدين”.

الخشيةُ على الرضيعِ من حملٍ جديدٍ.

وهذه الإباحةُ مشروطةٌ بموافقةِ كِلا الزوجينِ على هذا الأمرِ؛ لا أنْ يَستبِدَّ القانون ويتحكّمَ في تنظيمِ النسلِ، بالدعوةِ إليه والإجبارِ عليه في أحيانٍ أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى